الشيخ حسين آل عصفور
118
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وأمّا ما في تفسير العسكري أنّ رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربع جواهر بما جاء بها إلى رسول اللَّه ص فجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعة آلاف درهم فقال الرجل ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : هذا بتوقيرك محمدا رسول اللَّه وتوقيرك عليا أخا رسول اللَّه ووصيّه وهو جاعل ثواب اللَّه لك وربح عملك . فهذه الأخبار كما ترى مشعرة بما ذهب إليه الأكثر من التفصيل والفرق فيجب الأخذ بها وإن كان بعضها واردا في غير شريعتنا إلَّا أنّ الأصل عدم النسخ وهنا لا نحتاج أيضا إلى ذلك لثبوته في شريعتنا كما في حديث الأمالي وخبر تفسير العسكري . مفتاح [ 1077 ] [ في ذكر حكم من وجد في داره أو صندوقه مالا ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم * ( من وجد في داره وصندوقه مالا ) * ليس قاطعاً عليه من ماله * ( ولا يعرفه ) * على الحقيقة فينبغي أن ينظر فيه * ( فإن كان يدخل الدار غيره ) * ممن يحتمل أن يكون له * ( أو يتصرّف في الصندوق سواه فهو لقطة ) * شرعا * ( وإلَّا ) * يكن كذلك * ( فهو ) * محكوم بكونه * ( له لشهادة الظاهر ) * وإن كان الآن غير ذاكر له . * ( وللصحيح ) * الوارد فيه بخصوصه وهو صحيح جميل بن صالح على ما رواه المحمدون الثلاثة قال : قلت للصادق عليه السّلام : رجل وجد في منزله دينارا ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثيرا ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له . * ( و ) * قد * ( قيّده بعضهم ) * وهما الشهيدان وقبلهما العلامة * ( بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ) * حالة الاختصاص * ( وإلَّا فهو لقطة أيضا ولا بأس به . ) * فإطلاق الصحيح منزّل على الغالب * ( ثمّ ) * إنّه على تقدير عدم الاختصاص * ( إن كان المشارك محصورا ) * في شخص أو أشخاص معيّنة